الفاضل الهندي
52
كشف اللثام ( ط . ج )
الرجل وأشار إلى طفل ، حنث بالأكل والكلام ) وإن خالف الذات في الأوّل والوصف في الثاني ( تغليباً للإشارة ) وتحرّزاً عن إلغاء الكلام رأساً . ( ولو حلف : لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب ) بنحو التسوّر والدخول من منفذ الماء . ( ولو استجدّ باب آخر فدخل به حنث سواءً أزيل الباب الأوّل أو بقي ) لعموم اللفظ كلّ باب اختصّ بها من قديم وجديد ، كما أنّه إن حلف لا يدخل دار زيد حنث بما سيملكه من الدور . وقيل بالعدم ( 1 ) صرفاً للفظ إلى الموجود ( ولو قلع الباب وحوّل إلى دار اُخرى وبقي الممرّ حنث بدخوله ، لأنّ الاعتبار في الدخول بالممرّ لا بالمصراع ) وفيه وجهان آخران ، أحدهما الاعتبار بالمصراع دون الممرّ ، والآخر باعتبارهما . وهما ضعيفان وإن سلّمنا كون الباب حقيقة في المصراع . ( و ) على المختار ( لو حلف : لا دخلت من هذا الباب ، لم يحنث بالدخول من باب آخر وإن حوّل الخشب إلى الثاني ، ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث ) كان على السطح حين حلف أو خارجاً ، فإنّ الدخول لا يعمّ الكون على السطح ، ويعمّ الانتقال من الخارج إلى الداخل بأيّ وجه كان . ويحتمل العدم مطلقاً لما أنّ المتبادر من دخولها الدخول من الباب ونحوه من المنافذ لا النزول ، والعدم إن كان على السطح بناءً على عموم دخولها للكون عليه ، فإنّه لا يحنث إذا حلف وهو فيها إلاّ بدخول متجدّد كما عرفت . ( ولو حلف : لا ركب دابّة العبد ) عبّر بلفظ العبد أو ذكر اسمه وهو عبد ( لم يحنث إلاّ بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقّية ) وإن وسمت له دابّة ، لتبادر الملك . وأمّا إذا ملكها بعد العتق فإن عبّر باسمه حنث قطعاً وإن عبّر بدابّة العبد لم يحنث . وإن قال : دابّة هذا العبد جرى فيه ما جرى في نحو دار زيد
--> ( 1 ) لم نعثر عليه .